الأخبار العاجلة
  • السبت, 23 نوفمبر 2024
أخبار السياسة و الطاقة
  • رئيس مجلس الإدارة و التحرير
    خالد حسين البيومى
الخميس 14 مايو 2020 02:20 ص خالد البيومى

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على زيادة سعر الضريبة الدمغة المُقررة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية بجميع أنواعها لتصبح 0.75 في الألف يتحملها البائع، ومثلها يتحملها المُشترى، وذلك بدلا من 0.5 في الألف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب حسين عيسى، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
ونص مشروع القانون، بعد التعديلات التي أقرتها اللجنة اليوم على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها..

وبحسب التعديلات تم استبدال نص المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة المشار اليه ليقرر فرض الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو اجنبيه مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها دون خصم اي تكاليف عاى النحو الآتي:

1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 في الألف يتحملها المشتري المقيم على ان تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك تكون مسئولية بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة ومقابل التأخير 

وتضمن القانون تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل لتقرير الأحكام الآتية بحيث يتحدد وعاء توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجاري والصناعي وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.

وكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر خلال السنة 10% يخفض إلى ٥٪‏ اذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية 

و يكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية 10% اذا كانت الاوراق مقيدة في بورصة الاوراق المالية اما اذا كانت هذه الاوراق غير مقيدة بالبورصة فان الأرباح الرأسمالية تخضع للأسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل.

كما تضمن القانون بيان طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو ايه صورة من صور التصرف في الاوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

وتضمن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية الزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد اقصاه خمسة أيام من الشهر.


اترك تعليقك

Top